** الباكستاني حسن إسلام شاد، أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية:
– المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أدوات سياسية تعمل وفق أجندات معينة
– الجنائية الدولية أصدرت سريعا مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، في تحقيقها بجرائم في أوكرانيا
– لكن النظام الدولي لا يمكنه التحرك ضد إسرائيل، رغم أنها قتلت آلاف المدنيين وتسببت في مآس أكبر بكثير بفلسطين
– إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بطرق كلاسيكية بعقاب جماعي وتجريد من الإنسانية وتهجير ومنع الوصول للأساسيات
قال الباكستاني حسن إسلام شاد، أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن نهج النظام الدولي “انتقائي” وإن ما يحدث في قطاع غزة “سقوط كامل لعدالة النظام الجنائي الدولي”.
وفي حوار مع الأناضول، قال المحامي إسلام شاد، إن “شعوب العالم تنتظر من النظام الدولي تأسيس العدالة منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف: “كان الناس يأملون في أن تتحقق سيادة القانون من أجل نجدة المضطهدين، واليوم تشهد نفس الشعوب انهيار القانون الدولي بشكل كامل في فلسطين”.
ولفت إلى أن العالم شهد الكثير من الأمثلة على فشل القانون الدولي في تحقيق أهدافه ومبادراته، إلا أن ما يحدث في غزة هو “سقوط كامل لعدالة النظام الجنائي الدولي”.
وأوضح أن “عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد أهالي قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، أدى إلى رد فعل بين شعوب العالم، وتحقيق تحول في النظام الدولي ضد العنف الإسرائيلي”.
واعتبر المحامي الباكستاني المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية “أدوات سياسية تعمل وفق أجندات معينة”، مؤكدا على “أهمية أن تعمل الدول الإسلامية بشكل جماعي لإنشاء مؤسسات جديدة بقيادة تركيا”.
وأوضح أن “عمليات البحث عن مفهوم جديد في النظام الدولي لا تقتصر على الشعب الفلسطيني”، مضيفا أن “هناك نقلة نوعية في شكل الوعي الجماهيري حول النضال الفلسطيني، فالأشخاص الذين ينتمون إلى الطرف الأدنى من الطيف (الأقليات) سيتحدون دائما على صوت فلسطين، لأنهم يواجهون معاناة شبيهة بمعاناة الفلسطينيين”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
النظام الدولي “انتقائي”
وتطرق إسلام شاد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت سريعا مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نطاق تحقيقها بجرائم في أوكرانيا، موضحا أن “النظام الدولي لا يمكنه التحرك ضد إسرائيل، رغم أنها قتلت آلاف المدنيين وتسببت في مآس أكبر بكثير”.
وشدد على أن “السبب وراء عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد إسرائيل هو النهج الانتقائي في النظام الدولي”.
وكشف أن “النظام الدولي لا يتخذ أي إجراء إلا لدى معاناة مجموعة عرقية معينة أو بلد معين، ولهذا السبب أعتقد أن الدول الإسلامية يجب أن تخرج من هذا الإطار، ويتعين عليهم الآن أن يفكروا في خيارات أخرى، لأن الأمر لا يتعلق بالفلسطينيين أو بالناس في غزة فحسب، إنما يشمل كل من يؤمن بالنضال المشروع من أجل الحرية”.
وأردف أن “العالم الآن يساوي بوضوح بين جميع أصوات المسلمين التي تطالب بالعدالة والحرية وبين أصوات الفلسطينيين. ولذلك، فقد حان الوقت للدول الإسلامية للدعوة إلى إنشاء مؤسسات جديدة، تحت قيادة تركيا”.
وأشار إسلام شاد إلى أن “الدول الأخرى غير دول الشمال العالمي لديها مواقف أكثر تعاطفا تجاه الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أن “العالم يحتاج إلى زخم من الدول التي تسعى إلى السلام والعدالة، مثل تركيا”.
“إبادة جماعية” إسرائيلية في غزة
وقال المحامي إن “إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بطرق كلاسيكية من خلال أساليب مثل العقاب الجماعي والتجريد من الإنسانية والتهجير ومنع الوصول إلى الاحتياجات الأساسية”.
وأوضح أنها “المرة الأولى التي نرى فيها القانون الدولي ينتهك بشكل كثيف أمام أعين البشرية، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام واسعة النطاق تنقل الآن ما يحدث إلى العالم. بينما لا تزال بعض الدول الغربية لا تتمتع بالأخلاق الكافية للمطالبة بوقف إطلاق النار”.
وشدد إسلام شاد على أن “تصرفات إسرائيل لا يمكن إدراجها ضمن نطاق حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي”.
وقال إن “المادة 51 بخصوص حق الدفاع عن النفس، تمنح الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الحق في الدفاع عن مناطقها في حالة وقوع هجوم مسلح، الكلمة المفتاحية هنا (مناطقها)”.
وتابع: “بينما تدعي إسرائيل أن لها الحق في الدفاع عن نفسها بالأراضي المحتلة، وإذا كانت إسرائيل تتوقع منا أن نصدق أنها كانت تعترف بكافة حقوق الفلسطينيين لغاية 7 أكتوبر،وأن الوضع تغير بعد هجوم حماس، فهذا خداع ونفاق”.
وتورد المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة استثناء لحظر استعمال القوة المنصوص عليه في المادة 2 (4) من الميثاق، وتنص على أن “الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فورًا بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين”، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.